The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 19/03/1930 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 50 من القرار 2851 المؤرخ في اول كانون الاول سنة 1924 وابدلت بالمادة الاتية: المادة 50: على موظفي الاحوال الشخصية ان ينظموا كل شهر بيانا اجماليا بجميع القيود التي اجروها في المدة المذكورة وان يرسلوه الى قلم الاحصاء والاحوال الشخصية المركزي في الاسبوع الاول من الشهر الذي يليه. وكل اهمال من هذا القبيل يعود الى مرتكبه بالمجازاة العاجلة. وعلى القلم المركزي المشار اليه ان ينظم للجمهورية اللبنانية كلها جدولا عاما مبينا على تلك البيانات ثم يقدمه لوزارة الداخلية في آخر كل ستة اشهر

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 15 تاريخ 19/03/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176870/article/2/