المادة 1
مادة 1: خلافا لمنطوق المادة الثانية من القرار 2231 الانف الذكر ان المهلة الممنوحة لتصفية كل الواردات والمصروفات لسنة 1929 تمدد كما يلي: 1- الى 30 نيسان سنة 1930 لاجل عمل الحوالات ودفعها وقيدها في حساب سنة 1929 ا- المرتبات والاجور المختصة بخدمات اديت قبل 31 كانون الاول سنة 1929 ب - قيمة مصاريف معدات ولوازم تم عملها قبل التاريخ المذكور او قيمة القسم الذي تم في التاريخ نفسه مما لا يزال رهن الاتمام ج- قيمة مصاريف معدات ولوازم تم عملها قبل التاريخ المذكور في سني اتمامها ولم تدفع بعد ولم تبطل بحكم مرور الزمن 2- الى 30 نيسان سنة 1930 لكي نقيد في دفاتر امين الخزينة المركزي جميع المبالغ التي حصلت لحسابه قبل 31 كانون الاول سنة 1929 او المبالغ التي دفعت له راسا لغاية تاريخ 30 نيسان سنة 1930 3- الى 16 ايار سنة 1930 لكي نقيد في حساب المصاريف طبقا للشروط المحررة في المادة 45 من القرار 2231 الصادر بتاريخ 16 تشرين الاول سنة 1923 مبلغ حوالات الدفع التي تحررت لحساب سنة 1929 ولم يتم دفعها لغاية 30 نيسان سنة 1930 4- الى 31 ايار سنة 1930 فيما يختص بالعمليات المتعلقة بوضع الاعتمادات في مواضعها على وجه قانوني وبتصحيح الخطأ الناتج عن تنسيق الايرادات والمصروفات