All legislation

مرسوم Decree 19/04/1930

تصحيح للمرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 28 شباط 1930 (صلاحية قاضي الصلح وقاض العقار المنفرد)

Type
مرسوم · Decree
Date
19/04/1930
Official Gazette
Issue 2334, 23/04/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 19/04/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1 - بدلا من: ان قاضي الصلح في مركز القضاء يقوم مقام اللجنة الدائمة الخ يقرأ: ان قضاة الصلح, كل ضمن نطاق صلاحيته, يقومون مقام اللجنة الدائمة الخ...

بيروت في 19 نيسان سنة 1930 رئيس الجمهورية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني