المادة 1
مادة 1: ان كتبة مفوضيات الشرطة ومفتشي شرطة التحري يكلفون تنظيم محاضر الضبط لكل انواع الجنايات والجنح والقباحات التي يخبرون عنها وتدوين كل ما يمكنهم من الاقرارات التي تعطى لهم من المأمورين العموميين وافراد الشعب الذين بوسعهم ان يبينوا الدلائل على الجنايات والجنح المرتكبة