All legislation

مرسوم Decree No. 6512 22/04/1930

يختص بصلاحية كتبة مفوضيات الشرطة ومفتشي شرطة التحري

Type
مرسوم · Decree
Number
6512
Date
22/04/1930
Official Gazette
Issue 2337, 30/04/1930, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6512 تاريخ 22/04/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان كتبة مفوضيات الشرطة ومفتشي شرطة التحري يكلفون تنظيم محاضر الضبط لكل انواع الجنايات والجنح والقباحات التي يخبرون عنها وتدوين كل ما يمكنهم من الاقرارات التي تعطى لهم من المأمورين العموميين وافراد الشعب الذين بوسعهم ان يبينوا الدلائل على الجنايات والجنح المرتكبة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 22 نيسان سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير العدلية وزير المالية الامضاء: احمد الحسيني الامضاء: موسى نمور