مرسوم Decree No. 6553 29/04/1930
مادة 1: الحقت مصلحة التعويضات بوزارة الداخلية
مادة 2: ان رئيس مجلس الوزراء يكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 29 نيسان سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب