All legislation

مرسوم Decree No. 6555 29/04/1930

يقضي بافتتاح المعاملات اللازمة لمعرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الصفيات

Type
مرسوم · Decree
Number
6555
Date
29/04/1930
Official Gazette
Issue 2339, 05/05/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6555 تاريخ 29/04/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الصفيات بخراج قرية العزوبية (محافظة جبل لبنان)

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات المذكورة في المادة الاولى وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه ويقوم مقدما بتحديد هذه المنطقة مهندس وزارة الاشغال العامة الذي سيشترك مع اللجنة المنصوص عنها في المادة 23 الانفة الذكر

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم او ينشر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 نيسان سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: اوغست اديب وزير الاشغال العامة الامضاء: حسين الاحدب