المواد
مادة 1: اذا ثبت بناء على شكوى مقدمة من احد الافراد او من احد عمال الدوائر الصحية ان ملاك المباني او المتمتعين بها لم يتخذوا التدابير التي تقضي بها المواد 23 الى 34 من القرار 188 الصادر من المفوض السامي اواتضح ان الاجهزة الصحية ولا سيما الحفر التي تنصرف اليها مواد المراحيض كانت ذات عيوب , حق للادارة ان تقوم هي على نفقة اصحاب العلاقة بكل ما تدعو الضرورة اليه من بناء او هدم او ترميم او تغيير
مادة 2: ان مراقب الصحة يصحبه مهندس يوضع تحت تصرف وزير الداخلية لمدة فصل الصيف يقوم بتحقيق عيوب الاجهزة الصحية ووضع محضر بها على ان يبين به من قبل المهندس الاشغال اللازم اتمامها والمصاريف التقديرية لها.
مادة 3: يرسل رئيس البلدية عند اطلاعه على المحضر انذارا الى صاحب الملك بموجب اتمام العمل في مدة يعينها له ويجب ان يراعى في تعيين المهلة اهمية هذه الاعمال وظروفها المبينة في المحضر, على ان لا يجوز ان تطال المهلة في حال من الاحوال
مادة 4: اذا انقضت المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة ولم يتمم صاحب الملك الاشغال المطلوبة فان رئيس البلدية يبتدىء بها مباشرة تحت اشراف المهندس ويبلغ الكيفية لوزير الداخلية بواسطة المحافظ لتحصيل قيمة المصاريف
مادة 5: اذا صدر الامر بالتنفيذ فتسلف المصاريف اللازمة للعمل بموجب بيان يقدمه وزير الداخلية غير انه لا يجوز على الاطلاق ان يزيد هذا المبلغ عما قدر له بالتقويم. ولا يمكن ان تتعدى معاملات الدفع مدة اسبوع
مادة 6: تستوفى جميع المصاريف المسلفة بواسطة الدوائر المالية وبالطريقة التي تجبي بها الاموال الاميرية
مادة 7: لا تطبق احكام هذا المرسوم الا على الاماكن الجامعة التي يبلغ عدد سكانها على الاقل ثلاثة الاف وفي مراكز الاصطياف المعروفة رسميا بقرار من وزير الداخلية
مادة 8: ان التدابير المنصوص عليها في هذا المرسوم هي مستقلة عن العقوبات المبينة في القرار 188 المؤرخ في 16 نيسان سنة 1920 والصادر من المفوض السامي
مادة 9: الغيت جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم
مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 7 ايار سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية
صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: شارل دباس
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية
الامضاء: موسى نمور