The whole text

مرسوم رقم 6660 تاريخ 20/05/1930 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجب ان تكتب بوجه اجباري القوايم والجداول المذكورة باللغتين العربية والافرنسية وتقيد الاسعار بالعمله اللبنانية السورية. ويجب ان يوقع مقدما على كل من تلك القوايم والجداول امضاء وختم مدير الدوائر الاقتصادية في بيروت اما في الاماكن الاخرى فيجب ان توقع عليها امضاءات واختام المحافظين او القائمي مقام او مديري النواحي او رؤساء البلديات

المادة 3 من مرسوم رقم 6660 تاريخ 20/05/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176895/article/3/