المادة 9
مادة 9: كل مخالفة لهذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922 واذا تكررت المخالفة يقفل المحل مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر بمقتضى مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء