المادة 1
مادة 1: يجري اختيار ماموري المالية بطريقة المسابقة وبالاولية فيما بين المأمورين الذين صرفوا لاجل الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 6234
قرار Decision No. 1075 19/05/1930
مادة 1: يجري اختيار ماموري المالية بطريقة المسابقة وبالاولية فيما بين المأمورين الذين صرفوا لاجل الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 6234
مادة 2: تنعقد لجنة على اثر نشر هذا القرار لوضع بيان باسماء المأمورين الذين يصلحون للرجوع الى الخدمة من بين الذين صرفوا بمقتضى المرسوم 6234 المتقدم ذكره ثم ينشر ايضا البيان المذكور بمقتضى قرار وتكون هذه اللجنة مؤلفة كما يلي: وزير المالية رئيس مستشار المالية مدير المالية عضوان
مادة 3: تجري مسابقة عامة فيما بين المأمورين الذين قبلت اسماؤهم في البيان المتقدم ذكره والموضوع وفاقا للمادة الثانية وذلك لاجل اختيار مأموري المالية ومنهم في مستقبل الزمن وتشتمل المسابقة على المواضيع الاتية: 1- امتحان في الانشاء العربي في موضوع مختص بالضرائب نقطه من 1 الى 20 2- امتحان في الحساب باللغة العربية موضوعه متعلق بنظام الضرائب المعمول به الان - نقطه من 1 الى 40 3- امتحان بالعربية في مسك الدفاتر البسيط - نقطه من 1 الى 20 4- امتحان اختياري في الانشاء الفرنساوي - نقطه من 1 الى 20 5- مذكرة مختصة باعتبارات عامة تقدمها وزارة المالية يعد المرشح ناجحا في المسابقة اذا حصل على 60 نقطة على الاقل وكل عدد من النقط يكون اقل من 5 في احد المواضيع - ما عدا الموضوع الاختياري - يستلزم اسقاط صاحبه وستنشر قائمة باسماء المتفوقين في قرار وزاري واذا تساوت النقط فان عدد سنوات الخدمة السابقة يجعل الاولية لصاحبها
مادة 4: تتالف لجنة المسابقة من: مدير المالية رئيسا مفتش يعينه وزير المالية رئيس دائرة يعينه وزير عضوين المالية
مادة 5: ان المرشحسن الذين يسقطون في المسابقة لا يمكنهم ان يتقدموا الا مرة واحدة لمسابقة اخرى
مادة 6: على مدير المالية تنفيذ هذا القرار
بيروت في 19 ايار سنة 1930 الامضاء: اوغست اديب