All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3054 27/03/1930

بتحديد الرسوم الاضافية التي يجب تطبيقها في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي على المراسلات الجوية المرسلة الى بعض بلدان اوروبا وافريقيا واميركا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3054
Date
27/03/1930
Official Gazette
Issue 2352, 04/06/1930, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3054 تاريخ 27/03/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: علاوة عن الرسوم البريدية العادية المترتبة على المراسلات الجائز نقلها بطريق الجو في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي والمعدة للارسال بطريق الجو الى ما بعد فرنسا يدفع عنها بصورة اجبارية ومسبقا رسم اضافي يحسب كما يأتي: ' عن كل 5 غرامات عن كل 10 غرامات غ.ل.س غ.ل.س من بيروت الى الجزائر المكاتيب والبطاقات 50,16 اشياء اخرى 12 الى المانيا ا- كولونيا, هانوفر, برلين 12 ب - اماكن غيرها 13 الى الارجنتين المكاتيب والبطاقات 52 , اشياء اخرى , 32 الى بلجيكا , 11 الى بوليفيا المكاتيب والبطاقات 52 , اشياء اخرى , 32 الى البرازيل المكاتيب والبطاقات 45 , اشياء اخرى , 29 الى كندا , 16 الى شيلي المكاتيب والبطاقات 52 , اشياء اخرى , 32 الى كولومبيا المكاتيب والبطاقات 50,33 اشياء اخرى 50,22 رسم اضافي عن الاشياء المضمونة 30 غ.ل.س عن كل غرض الى كورسكا 50,11 الى ساحل افريقيا الغربي المكاتيب والبطاقات 29 اشياء اخرى 15 الى كوبا 19 الى الدانمارك 13 الى دانتزيك 13 الى الجمهورية الدومينيكية 28 الى الايكواتور المكاتيب والبطاقات 50,33 اشياء اخرى 50,12 رسم اضافي مقطوع عن الاشياء 30 غ.ل.س عن كل غرض الى اسبانيا 12 الى استونيا 15 الى الولايات المتحدة نيويورك 10 اماكن غيرها 19 '' عن كل 5 غرامات عن كل 10 غرامات غ.ل.س غ.ل.س الى فنلندا 14 الى بريطانيا العظمى في الشتاء 11 في الصيف 50,12 الى هايتي 28 الى هنغاريا 13 الى ليتونيا 14 الى مراكش 14 المكاتيب والبطاقات 50,16 اشياء اخرى 12 الى موريتانيا المكاتيب والبطاقات 29 اشياء اخرى 15 الى المكسيك الى نروج 13 الى بناما 50,42 الى البراغواي المكاتيب والبطاقات 52 , اشياء اخرى , 32 الى هولندا , 11 الى البيرو ا- بطريق دكر - بونس ايرس المكاتيب والبطاقات 42 , اشياء اخرى , 32 ب - بطريق سان رامون. ايكيتوس جميع الاشياء , 50,29 الى بولونيا 13 الى بورتو - ريكو 28 الى السنيغال المكاتيب والبطاقات 29 اشياء اخرى 15 الى اسوج 13 الى سويسرا 11 الى تشكوسلوفاكيا 12 الى بلاد تونس المكاتيب والبطاقات 50,16 اشياء اخرى 12 الى اتحاد الجمهوريات السوفيات (روسيا 16 اوروبا) الى اوروغواي المكاتيب والبطاقات 52 , اشياء اخرى , 32 تمثل الرسوم الاضافية المذكورة اعلاه ثمن النقل بالطيارة فقط مهما تكن المسافة التي يجب قطعها بطريق الجو '

المادة 2

مادة 2: تضاف المداخيل الناتجة من تطبيق المادة الاولى المذكورة اعلاه الى حاصل رسوم المراسلات البريدية غير الصافي العائدة للدول صاحبة الشأن ويحسم منها المصاريف الناتجة عن نقل المراسلات بالطيارة بطريق الجو بواسطة خط بيروت - مرسيليا والواردة من الخارج او الصادرة من دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 3

مادة 3: أمين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 27 اذار سنة 1930 الامضاء: بونسو