The whole text

مرسوم رقم 6760 تاريخ 10/06/1930 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان رسم الحصول على رخصة سنوية لبيع التبغ تحدد ما يلي: ا- مدينة بيروت - ساحة الشهداء, شوارع ويغاند, غورو, جورج بيكو, فوش , اللنبي, الشام, البوسطة, جادة الافرنسيين 20 ليرة لبنانية سورية ب - مدينة بيروت (بقية المحلات فيها) ومدن طرابلس وصيدا وزحله 10 ليرات لبنانية سورية ج- مدن بعبدا - حمانا, بيت مري, برمانا, بكفيا, ضهور الشوير جونيه, جبيل, ريفون, العاقوره, بيت الدين, دير القمر, بعقلين, عاليه, سوق الغرب , صوفر, بحمدون, ومحطة بحمدون, النبطيه, جديدة مرجعيون, حاصبيا, جزين زغرتا, اهدن, بشري, حصرون, حدث الجبه, حلبا, البترون, اميون بعلبك 8 ليرات لبنانية سورية د- المدن والقرى التي يوازي عدد سكانها الالف نسمة او يزيد 5 ٍ ٍ ه- القرى والمزارع التي ينقص عدد سكانها عن الف نسمة 2 ٍ ٍ

المادة 1 من مرسوم رقم 6760 تاريخ 10/06/1930 https://lebaneselegislation.com/law/176923/article/1/