ان المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23
تشرين الثاني سنة 1920 وفي 3 ايلول سنة 1926
وبناء على القرار 110/S المؤرخ في 4 ايار سنة 1925
وبناء على تقرير مفتش الجمارك العام
وبعد اخذ راي المستشار التشريعي
وبناء على اقتراح امين السر العام
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اكمل وعدل كما يأتي القرار عدد 110/S الصادر بتاريخ 4 ايار سنة 1925 تفصل المحاكم المشتملة على قضاة فرنساويين في جميع الدعاوي التي تكون فيها دائرة جمارك البلاد المشمولة بالانتداب احد المتداعين او داخلة فيها ايا كان مركزها الحقوقي في الدعاوي يحق للجمرك الحصول على اكثرية من قضاة فرنسويين اذا عمل بمقتضى الاحكام القانونية النافذة
مادة 2: للمحاكم عينها صلاحية النظر في جميع الدعاوي الجزائية او الحقوقية التي لها صفة تأديبية او تعريضية المقامة من مأموري الجمرك او عليهم وان يكن اولئك المأمورون من حيث جنسيتهم الخاصة لا يتقاضون الى المحاكم المشتملة على قضاة افرنسيين لتلك المحاكم وحدها الصلاحية اللازمة للبت في صفة الدعاوي المذكورة. فاذا كانت جارية على حوادث تتعلق بقيام المأمورين بوظائفهم او لها صلة بامور المصلحة فتفصل فيها المحاكم المذكورة اما اذا كانت الدعوى شخصية بحتة وليس لها صلة بامور المصلحة فتكون للمحاكم المؤلفة من قضاة سوريين او لبنانيين فقط وحدها الصلاحية لرؤيتها
مادة 3: يجري وضع مأموري الجمارك تحت المحاكمة بمقتضى مبادىء الحق العام
مادة 4: جميع الدعاوي المقامة حالا لدى المحاكم المؤلفة من قضاة لبنانيين او سوريين فقط من قبل مأموري الجمارك او عليهم تحال كما هي الان الى المحاكم المشتملة على قضاة افرنسيين ليبتوا فيها وفقا لاحكام المادة الثانية من هذا القرار بهذه المحاكم وحدها الصلاحية في هذه الدعاوي حتى وان يكن صدر في اساس الدعوى حكم قابل المراجعة او احيل الى محكمة من الدرجة الثانية فيما اذا كان الجمرك قد تدخل في الدعوى لدى المحاكم المختلطة المرفوعة اليها من قبل المتداعين ان الملاحقات القضائية قد انشأت عن حوادث لها علاقة بقيام المأمورين بوظائفهم او لها صلة بامور المصلحة
مادة 5: امين السر العام ومفتش العدلية العام ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي الغيت به جميع الاحكام السابقة المنافية له
بيروت في 12 ايار سنة 1930 الامضاء: بونسو