المادة 1
مادة 1: يرخص بتصدير وباعادة تصدير انواع القمح والدقيق الى خارج حدود الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3130 22/05/1930
مادة 1: يرخص بتصدير وباعادة تصدير انواع القمح والدقيق الى خارج حدود الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي
مادة 2: يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي نشره بالصاقه على باب دور حكومات الدول او في داخل المكاتب الجمركية وفي خارجها
مادة 3: امين السر العام والمندوبون لدى الدول ومفتش الجمارك العام مكلفون في في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار
في 22 ايار سنة 1930 الامضاء: بونسو