All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3130 22/05/1930

بالعودة الى حرية تصدير انواع القمح والدقيق واعادة تصديرها

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3130
Date
22/05/1930
Official Gazette
Issue 2360, 23/06/1930, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3130 تاريخ 22/05/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتصدير وباعادة تصدير انواع القمح والدقيق الى خارج حدود الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 2

مادة 2: يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي نشره بالصاقه على باب دور حكومات الدول او في داخل المكاتب الجمركية وفي خارجها

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والمندوبون لدى الدول ومفتش الجمارك العام مكلفون في في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

في 22 ايار سنة 1930 الامضاء: بونسو