المواد
مادة 1: يكون الامتحان المنصوص عنه في المادة الثالثة من المرسوم رقم 6519 المؤرخ في 23 نيسان سنة 1930 امتحانا خطيا يتضمن المواد الاتية: معدل 1- انشاء عربي مدته ساعتان 3 2- انشاء عربي في فن التعليم 2 العملي مدته ساعة 3- املاء فرنسي مع تفسير النص والمفردات والنحو مدته ساعة 2 4- مسائل حسابية على الاعداد الصحية والكسور والطريقة المترية مدته ساعة اختياري بالعربية 1 او بالافرنسية 5- اسئلة باللغة العربية تتعلق بالتاريخ والجغرافيا مدته ساعة 1 6- اسئلة بدروس الاشياء مدته ساعة اختياري بالعربية او 1 بالافرنسية 7- اسئلة باللغة العربية تتعلق بالدروس المدنية مدته ساعة 1 تؤخذ عموم الاسئلة المبينة اعلاه من منهاج التعليم الابتدائي الرسمي
مادة 2: تعطى العلامات من صفر الى عشرين
مادة 3: يقبل في هذا الامتحان: اولا- جميع المعلمين والمعلمات المتدرجين الذين صرفوا من الخدمة بموجب المرسوم رقم 6130 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1930 ثانيا- جميع الذين يرغبون الدخول في سلك التعليم مجددا
مادة 4: يجري هذا الامتحان في بيروت يوم الاربعاء الواقع 16 تموز سنة 1930 في مدرسة حوض الولاية الرسمية الساعة السابعة صباحا
مادة 5: على من يرغب الاشتراك بهذا الامتحان من المتدرجين وغيرهم من الخارجين عن سلك التعليم ان يقدم طلبا لوزارة المعارف العامة قبل موعد الامتحان المعين في المادة السابقة بيومين على الاقل وان يكون طلبه مرفقا بالاوراق الاتية: 1- تذكرة نفوس 2- شهادة صحية من طبيب رسمي 3- شهادة حسن حال مع ورقة السجل العدلي 4- شهادة رسمية او مدرسية (اذا كان حائزا على شهادة) وعلى من يقدم طلبا ان يحضر الى مركز الامتحان في الوقت المعين في المادة الرابعة من هذا القرار دون ان ينتظر جوابا من الوزارة
مادة 6: تتألف الهيئة الفاحصة كما يلي: السادة صبحي سليمان حيدر - مدير المعارف العامة رئيسا يعاونه المسيو كيليسي مستشار المعارف العامة يوسف مشعلاني - مفتش التعليم عضوا واصف بارودي - مفتش معاون التعليم ٍ ويحق لرئيس اللجنة ان يختار بصفة اعضاء في اللجنة عددا من معلمي ومعلمات المدارس الرسمية حسبما تدعو الحاجة الى ذلك
مادة 7: ان مدير المعارف العامة مكلف تنفيذ احكام هذا القرار
بيروت في 25 حزيران سنة 1930 الامضاء: جبران تويني