All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3196 30/06/1930

يتعلق بتنظيم رسوم المخزنية الاضافية على البضائع الموجودة في مستودعات الجمرك والمرفأ بيروت

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3196
Date
30/06/1930
Official Gazette
Issue 2381, 11/08/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3196 تاريخ 30/06/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام القرار 1377 بتاريخ 30 ايار سنة 1927 ابتداء من تاريخ 16 حزيران سنة 1930

المادة 2

مادة 2: ان تظام رسوم المخزنية الاضافية الواجب تطبيقه ابتداء من 17 حزيران سنة 1930 في حواصل جمرك مرفأ بيروت هو النظام المعين بقرار 1647 بتاريخ 27 تشرين الاول سنة 1922

المادة 3

مادة 3: ان البضائع الموجودة حالا في المستودعين p وip والتي لم يكن قد اخرجها اصحابها تدخل بدون ان تنقل اعتبارا من اول آب سنة 1930 تحت حكم مخازن الشركة العمومية المحددة في المواد 4 و5 و6 من اتفاق 18 نيسان سنة 1930 ان البضائع الموجودة حالا في المستودع h والتي لم تكن قد اخرجت من الجمرك قبل اول ايلول سنة 1930 توجه حكما في هذا التاريخ الى المخازن العمومية p وip المعينة اعلاه ابتداء من اول ايلول سنة 1930 يستعمل المستودع e لتخصيصه الجديد اي يصبح مخزنا عاما كما هو منصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة 7 من اتفاق 18 نيسان سنة 1930

المادة 4

مادة 4: يتم استثمار المخازن العمومية p وip وe الوارد ذكره في المادتين 3 و7 من اتفاق 18 نيسان سنة 1930 وفقا لقراري المفوضية العليا تاريخ 28 كانون لاول سنة 1923 عدد 2335 و2356 من النظام الداخلي الموضوع لمخازن شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت العمومية الملحق بالقرار 2356 المذكور والمعتبر جزءا منه ووفقا لتعريفة المخازن العمومية المصدقة من المفوضية العليا تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1923 على انه خلافا للمادة 14 من ذلك النظام الداخلي لا تستأمن الشركة المذكورة حكما البضائع المستودعة في تلك المخازن العمومية p وip وe من اخطار الحريق الا اعتبارا من الحين الذي فيه يبطل مفعول الضمان الذي عقده مودع البضائع مباشرة لهذه الغاية فاجتنابا لضمان البضاعة الاجباري من اخطار الحريق في المخازن العمومية p وip وe يترتب على المودع ان يبرز لشركة المرفأ مع طلب ادخال البضائع شهادة الضمان الاصلية التي عقدها مباشرة لتأمين البضائع المذكورة من اخطار الحريق

المادة 5

مادة 5: امين السر العام ومفتش عموم الجمارك ورئيس مصلحة مراقبة الشركات صاحبة الامتيازات مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 30 حزيران سنة 1930 المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية بالوكالة الامضاء: تيترو