المواد
مادة 1: رفع الرسم الجمركي المطبق على انواع القمح والدقيق والشعير المستوردة من البلاد الاجنبية الى الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي من 20 الى 30 بالماية في التعرفة العادية ومن 25 الى 35 بالماية في التعرفة الكبرى على القمح والدقيق ومن 11 الى 30 بالماية في التعرفة العادية ومن 15 الى 35 بالماية في التعرفة الكبرى على الشعير
مادة 2: نظرا لعدم وجود اتفاق بشأن التعرفة الحمركية مع تركيا تطبق التعرفة الكبرى على انواع القمح والدقيق والشعير المستوردة من البلاد المذكورة
مادة 3: يصبح هذا القرار نافذا في اليوم الذي يلي نشره بالصاقه على باب دور حكومات الدول او في داخل وخارج المكاتب الجمركية
مادة 4: تقبل بالتعرفة السابقة المنصوص عنها في القرار عدد 3129 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1930 للقمح والدقيق وفي القرار عدد 296 بتاريخ 15 ايار سنة 1926 للشعير انواع هذه المحصولات التي شحنت رأسا من بلاد مصدرها الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي بشرط ان تكون هذه الانواع من القمح والدقيق والشعير عبارة عن تسليم طلبات او اتفاقات معقودة قبل تاريخ توقيع هذا القرار وان يكون استيرادها قبل تاريخ 25 آب سنة 1930 يجب ان يعتبر في تطبيق هذا الحكم الاخير تاريخ وصول الباخرة الى اول مرفأ سوري لبناني كتاريخ للاستيراد
مادة 5: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 25 تموز سنة 1930 المفوض السامي بالوكالة
الامضاء: تيترو