المادة 1
مادة 1: عدلت كما يلي النبذة الثالثة من الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار عدد 3223 الصادر في 22 تموز سنة 1930 التي عنوانها "تقديم تخوم التحديد" بدلا من: علاوة على ذلك اذا قام اصحاب الملك نفسهم بنقل التخوم الى مكان العمل فيعوض عليهم بخمسة غروش سورية عن كل .... يجب ان يقرأ: علاوة على ذلك اذا قام اصحاب الملك نفسهم بنقل التخوم الى مكان العمل فيعوض عليهم بنصف غرش سوري عن كل ....