All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3245 08/08/1930

تعديل النبذة الثالثة من الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار عدد 3223 الصادر في 22-7-1930 (تقديم تخوم التحديد)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
3245
Date
08/08/1930
Official Gazette
Issue 2394, 10/09/1930, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 3245 تاريخ 08/08/1930
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت كما يلي النبذة الثالثة من الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار عدد 3223 الصادر في 22 تموز سنة 1930 التي عنوانها "تقديم تخوم التحديد" بدلا من: علاوة على ذلك اذا قام اصحاب الملك نفسهم بنقل التخوم الى مكان العمل فيعوض عليهم بخمسة غروش سورية عن كل .... يجب ان يقرأ: علاوة على ذلك اذا قام اصحاب الملك نفسهم بنقل التخوم الى مكان العمل فيعوض عليهم بنصف غرش سوري عن كل ....

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 8 آب سنة 1930 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: د. تيترو