All legislation

قرار Decision No. 330 28/05/1960

تفويض الى مدير الداخلية العام صلاحيات وزير الداخلية بتوقيع دفاتر الشروط الخاصة بالالتزامات

Type
قرار · Decision
Number
330
Date
28/05/1960
Official Gazette
Issue 24, 01/06/1960, p. 777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 330 تاريخ 28/05/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفوض الى مدير الداخلية العام صلاحيات وزير الداخلية بتوقيع دفاتر الشروط الخاصة بالالتزامات التي تجريها وزارة الداخلية وبالالتزامات التي تجريها البلديات في مراكزها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايار سنة 1960 الامضاء: ادمون كسبار