المادة 1
مادة 1: تفوض الى مدير الداخلية العام صلاحيات وزير الداخلية بتوقيع دفاتر الشروط الخاصة بالالتزامات التي تجريها وزارة الداخلية وبالالتزامات التي تجريها البلديات في مراكزها.
قرار Decision No. 330 28/05/1960
مادة 1: تفوض الى مدير الداخلية العام صلاحيات وزير الداخلية بتوقيع دفاتر الشروط الخاصة بالالتزامات التي تجريها وزارة الداخلية وبالالتزامات التي تجريها البلديات في مراكزها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايار سنة 1960 الامضاء: ادمون كسبار