All legislation

قرار Decision No. 365 30/05/1960

اعطاء صلاحيات اضافية الى السيد ميشال قركوح المدير العام لمراقبة الامتيازات

Type
قرار · Decision
Number
365
Date
30/05/1960
Official Gazette
Issue 24, 01/06/1960, p. 777-778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 365 تاريخ 30/05/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد ميشال فركوح المدير العام لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار: 1- فرض عقوبة من الدرجة الاولى وفقا للفقرة 4 من المادة 56 من نظام الموظفين. 2- اعطاء الاجازات المرضية مهما بلغت مدتها والاجازات بدون راتب المنصوص عنها في المواد 37 و39 و40 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959. 3- تعيين اللجان للتحقيق في الخسائر المادية التي تصيب الموظفين اثناء قيامهم بالوظيفة. 4- منح الموظف مساعدة مالية في حال وفاة افراد العائلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار سنة 1960 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش