المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 1817 تاريخ 29 تموز سنة 1959, فيما يتعلق باجور المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان والسويد عن طريق باريس , كما يلي: عن الثلاث عن كل دقيقة عن تحضير دقائق اضافية المخابرة الاولى ف .ذ ف .ذ ف .ذ ــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 0،30 حصة شركة راديو اوريان 9،34 3،1433 0،943 حصة فرنسا 12،43 4،1433 1،243 حصة ما يليها 7،09 2،3634 0،709 ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ 3،195 10،65 0،195 ويعمل بهذا التعديل اعتبارا من اول شباط سنة 1960.