المادة 1
مادة 1: تستبدل الفقرة الثالثة من المادة 51 من القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران سنة 1954, المسمى "قانون الجمارك" بالنص التالي: "يعتبر محاولة مخالفة لاحكام المادة 49 استيراد اللصقات او الاشارات او السدادات او الاوعية او غيرها من الاشياء التي تحمل ماركة مصنع او متجر او اسما تجاريا او دلالة مصدر لها حق الاستفادة من الحماية الشرعية في لبنان باستثناء: 1- الاوعية الداخلية التي تحمل اسم مصنع اجنبي والعلامة الفارقة الخاصة به المستوردة من قبل مصنع محلي استحصل على حق استثمار هذه العلامة الفارقة. 2- اللصاقات او الاشارات او السدادات او الاوعية او غيرها التي يثبت التاجر انه استورد منتوجات مقابلة لها من حيث النوع والمقدار".