المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 1/6/2000 ويختم بتاريخ 30/6/2000
مرسوم Decree No. 3091 31/05/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 1/6/2000 ويختم بتاريخ 30/6/2000
مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر اقتراحات القوانين والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 ايار 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص