المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى/1100/ ل.ل. الف ومائة ليرة لبنانية في الشهر.
مرسوم Decree No. 1685 26/07/1984
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الى/1100/ ل.ل. الف ومائة ليرة لبنانية في الشهر.
مادة 2: تحول سلسلة رواتب المستخدمين لدى الصندوق المستقل للاسكان المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 702 تاريخ 14/6/1983 وفقا لجدول التحويل الملحق بهذا المرسوم. يخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم دون تعديل في الدرجة, مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطى المتعاقدون في ادارة الصندوق المستقل للاسكان الذين يتقاضون تعويضات شهرية بمثابة راتب او اجر, والاجراء زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 79/83 تاريخ 15/9/1983 على رواتب الموظفين الدائمين في الملاك الاداري العام الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية, وذلك استنادا الى الفقرة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 79/83 تاريخ 15/9/1983 عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند احتساب الزيادات الدورية.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني 1983 وفقا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 79/83 تاريخ 15/9/1983.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تموز سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: كميل شمعون