المادة 1
ينشأ مجلس استشاري لشؤون التلفزيون يستشار بكل ما يتعلق بأمور التلفزيون.
مرسوم Decree No. 665 03/06/1983
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977 (انشاء تلفزيون
لبنان "شركة مغفلة مختلطة"),
بناء على المرسوم رقم 1095 تاريخ 22/3/1978 (تصديق النظام
الاساسي لشركة "تلفزيون لبنان")
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 168 تاريخ
2/5/1983
بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 13/4/1983 وموافقته,
يرسم ما يأتي:
ينشأ مجلس استشاري لشؤون التلفزيون يستشار بكل ما يتعلق بأمور التلفزيون.
اعتبر السادة التالية اسماؤهم او من ينتدبونهم اعضاء طبيعيين
بحكم وظائفهم في المجلس الاستشاري لشؤون التلفزيون:
- رئيس مجلس الانماء والاعمار
- رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية
- رئيس غرفة التجارة والصناعة
- مدير عام وزارة السياحة
- مدير عام وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة
- رئيس الجامعة اللبنانية
- رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.
عين السادة التالية اسماؤهم اعضاء في المجلس الاستشاري
لشؤون التلفزيون لمدة ثلاث سنوات:
- الدكتور هشام نشابه
- الدكتور رفيق عبدو
- الاب يوسف مونس
- المحامي شاكر ابو سليمان
- السيدة سامية توتنجي
- السيد حسين مكي
- السيدة نجلا حمادة عثمان
- السيدة سعاد نجار
- السيدة جورجيت سارة صالح
- السيد كمال المر.
يجتمع المجلس بناء لدعوة من مفوض الحكومة لدى شركة تلفزيون لبنان الذي يضع جدول اعمال الجلسة ويبلغه الى الاعضاء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزارن
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:شفيق الوزان
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: عصام خوري
وزير السياحة
الامضاء: ابراهيم حلاوي
وزير الاعلام
الامضاء: روجيه شيخاني