All legislation

مرسوم Decree No. 665 03/06/1983

تعيين مجلس استشاري لشؤون التلفزيون

Type
مرسوم · Decree
Number
665
Date
03/06/1983
Official Gazette
Issue 24, 16/06/1983, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 665 تاريخ 03/06/1983
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 770 تاريخ 30/12/1977 (انشاء تلفزيون

لبنان "شركة مغفلة مختلطة"),

بناء على المرسوم رقم 1095 تاريخ 22/3/1978 (تصديق النظام

الاساسي لشركة "تلفزيون لبنان")

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 168 تاريخ

2/5/1983

بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 13/4/1983 وموافقته,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ مجلس استشاري لشؤون التلفزيون يستشار بكل ما يتعلق بأمور التلفزيون.

المادة 2

اعتبر السادة التالية اسماؤهم او من ينتدبونهم اعضاء طبيعيين

بحكم وظائفهم في المجلس الاستشاري لشؤون التلفزيون:

- رئيس مجلس الانماء والاعمار

- رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية

- رئيس غرفة التجارة والصناعة

- مدير عام وزارة السياحة

- مدير عام وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

- رئيس الجامعة اللبنانية

- رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 3

عين السادة التالية اسماؤهم اعضاء في المجلس الاستشاري

لشؤون التلفزيون لمدة ثلاث سنوات:

- الدكتور هشام نشابه

- الدكتور رفيق عبدو

- الاب يوسف مونس

- المحامي شاكر ابو سليمان

- السيدة سامية توتنجي

- السيد حسين مكي

- السيدة نجلا حمادة عثمان

- السيدة سعاد نجار

- السيدة جورجيت سارة صالح

- السيد كمال المر.

المادة 4

يجتمع المجلس بناء لدعوة من مفوض الحكومة لدى شركة تلفزيون لبنان الذي يضع جدول اعمال الجلسة ويبلغه الى الاعضاء.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 1983

الامضاء: امين الجميل

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: شفيق الوزارن

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء:شفيق الوزان

وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

الامضاء: عصام خوري

وزير السياحة

الامضاء: ابراهيم حلاوي

وزير الاعلام

الامضاء: روجيه شيخاني