All legislation

قرار Decision No. 39 05/07/1977

تصحيح القرار رقم 32-1 تاريخ 13-6-1977 المتعلق بتنظيم الروزنامة الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
05/07/1977
Official Gazette
Issue 24, 04/08/1977, p. 412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 05/07/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح البند الرابع من المادة الرابعة من القرار رقم 32/1 تاريخ 13/6/1977 كما يلي: 4 - البطيخ الاحمر والاصفر بدلا من: البطيخ الاحمر والاخضر والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: تصحح المادة السادسة من نفس القرار بحيث تصبح كالتالي: "تراعى في تطبيق احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة اعلاه احكام الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان وباقي الدول".

المادة 3

مادة 3: تصحح المادة التاسعة من نفس القرار بحيث تصبح كالتالي: "تطبيقا لاحكام الاتفاقية التجارية المعقودة بين لبنان وسوريا تستثنى من احكام منع الاستيراد المنتجات المستوردة من سوريا والمدرجة في المادتين الثانية والرابعة وتخضع..... والباقي دون تعديل.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مبنى وزارة الزراعة - مكتب الانتاج الحيواني.

بيروت في 5/7/1977 وزير الزراعة