المادة 1
مادة 1: يصحح البند الرابع من المادة الرابعة من القرار رقم 32/1 تاريخ 13/6/1977 كما يلي: 4 - البطيخ الاحمر والاصفر بدلا من: البطيخ الاحمر والاخضر والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 39 05/07/1977
مادة 1: يصحح البند الرابع من المادة الرابعة من القرار رقم 32/1 تاريخ 13/6/1977 كما يلي: 4 - البطيخ الاحمر والاصفر بدلا من: البطيخ الاحمر والاخضر والباقي دون تعديل.
مادة 2: تصحح المادة السادسة من نفس القرار بحيث تصبح كالتالي: "تراعى في تطبيق احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة اعلاه احكام الاتفاقات التجارية المعقودة بين لبنان وباقي الدول".
مادة 3: تصحح المادة التاسعة من نفس القرار بحيث تصبح كالتالي: "تطبيقا لاحكام الاتفاقية التجارية المعقودة بين لبنان وسوريا تستثنى من احكام منع الاستيراد المنتجات المستوردة من سوريا والمدرجة في المادتين الثانية والرابعة وتخضع..... والباقي دون تعديل.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على مبنى وزارة الزراعة - مكتب الانتاج الحيواني.
بيروت في 5/7/1977 وزير الزراعة