المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 15 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تموز سنة 1977
العضو العضو الرئيس
نقولا المعلوف بطرس الدويهي عصام حيدر