All legislation

قرار Decision No. 3817 21/07/1977

يتضمن التعديل رقم 327 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
3817
Date
21/07/1977
Official Gazette
Issue 24, 04/08/1977, p. 409-410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3817 تاريخ 21/07/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 15 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز سنة 1977 العضو العضو الرئيس نقولا المعلوف بطرس الدويهي عصام حيدر