المادة 1
مادة 1: مدد العمل بالمرسوم رقم 6234 تاريخ 2/12/1966 القاضي باحداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني - لوظيفة حارس , اعتبارا من 1/1/1977 ولغاية 31/12/1977.
مرسوم Decree No. 316 26/07/1977
مادة 1: مدد العمل بالمرسوم رقم 6234 تاريخ 2/12/1966 القاضي باحداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني - لوظيفة حارس , اعتبارا من 1/1/1977 ولغاية 31/12/1977.
مادة 2: مدد تعيين السيد وفيق ابراهيم الديك (رقمه المالي 12/56) بوظيفة حارس في الملاك المؤقت المشار اليه اعلاه وذلك اعتبارا من 1/1/1977 ولغاية 31/12/977.
مادة 3: يعطى الموظف المذكور في المادة الثانية من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي رواتبه عن المدة الواقعة بين 1/1/977 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تموز 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري