All legislation

مرسوم Decree No. 316 26/07/1977

تمديد العمل بالملاك الموقت المحدث في وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني لوظيفة حارس وتمديد تعيين موظف في هذا الملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
316
Date
26/07/1977
Official Gazette
Issue 24, 04/08/1977, p. 399-400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 316 تاريخ 26/07/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل بالمرسوم رقم 6234 تاريخ 2/12/1966 القاضي باحداث ملاك مؤقت في وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني - لوظيفة حارس , اعتبارا من 1/1/1977 ولغاية 31/12/1977.

المادة 2

مادة 2: مدد تعيين السيد وفيق ابراهيم الديك (رقمه المالي 12/56) بوظيفة حارس في الملاك المؤقت المشار اليه اعلاه وذلك اعتبارا من 1/1/1977 ولغاية 31/12/977.

المادة 3

مادة 3: يعطى الموظف المذكور في المادة الثانية من هذا المرسوم بدل اتعاب يوازي رواتبه عن المدة الواقعة بين 1/1/977 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تموز 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري