المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق دائم من الصنف الثالث لبلدتي غابة بولونيا والمروج يدعى بولونيا - المروج Boulogne-El-Mrouj ويعمل هذا المكتب في نقطة متوسطة بين البلدتين المذكورتين
مرسوم Decree No. 1466 08/06/1959
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق دائم من الصنف الثالث لبلدتي غابة بولونيا والمروج يدعى بولونيا - المروج Boulogne-El-Mrouj ويعمل هذا المكتب في نقطة متوسطة بين البلدتين المذكورتين
مادة 2: يتعاطى مكتب بريد وبرق بولونيا - المروج جميع الاعمال البريدية والبرقية
مادة 3: يلغى بعد فتح المكتب المذكور مكتب بريد وبرق غابة بولونيا الصيفي والشعبة البريدية الموجودة في كل من بلدة غابة بولونيا والمروج
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 8 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده