المادة 1
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق دائم من الصنف الثالث في بلدة بعبدات . BAABDAT لتعاطي جميع الاعمال البريدية والبرقية
مرسوم Decree No. 1465 08/06/1959
مادة 1: يحدث مكتب بريد وبرق دائم من الصنف الثالث في بلدة بعبدات . BAABDAT لتعاطي جميع الاعمال البريدية والبرقية
مادة 2: تلغى بعد فتح المكتب المذكور الشعبة البريدية الموجودة في بلدة بعبدات
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 8 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده