المادة 2
تبدأ مدة الاعفاء, المنصوص عليها في القانون من اول العام التالي للعام الذي تنجز فيه اعمال البناء.
مرسوم رقم 9188 تاريخ 04/06/1947 In force
تبدأ مدة الاعفاء, المنصوص عليها في القانون من اول العام التالي للعام الذي تنجز فيه اعمال البناء.
المادة 2 من مرسوم رقم 9188 تاريخ 04/06/1947 https://lebaneselegislation.com/law/177010/article/2/