المادة 1
(عدلت بموجب مرسوم 11237 / 1948 )
مادة 1: احدثت في قرية جورة الترمس (قضاء كسروان) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية. جورة الترمس , بزحل, جورة بدران, الحصين, حياطه, الزعيترة, زيتون, شحتول, العذراء, غدراس , غباله, الغينه, فتقا, الكفور, المعيصره, المرادية, نهر الذهب , هرهريا والقطين رعشين, عرمون, الجديدة, النمروه, ادما والدفنه, طبرجا, العقيبه البوار
الصفراء .