All legislation

مرسوم Decree No. 9162 04/06/1947

احداث وظيفة كاتب عدل في قرية جورة الترمس

Type
مرسوم · Decree
Number
9162
Date
04/06/1947
Official Gazette
Issue 24, 11/06/1947, p. 374-375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9162 تاريخ 04/06/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 11237 / 1948 )

مادة 1: احدثت في قرية جورة الترمس (قضاء كسروان) وظيفة كاتب عدل تمتد صلاحيته على القرى الاتية. جورة الترمس , بزحل, جورة بدران, الحصين, حياطه, الزعيترة, زيتون, شحتول, العذراء, غدراس , غباله, الغينه, فتقا, الكفور, المعيصره, المرادية, نهر الذهب , هرهريا والقطين رعشين, عرمون, الجديدة, النمروه, ادما والدفنه, طبرجا, العقيبه البوار

الصفراء .

المادة 2

مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: عبد الله اليافي