المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
25 الزبدة الطازجة او المملحة حتى ما كان منها مصهورا: آ- الطازجة او المملحة القيمة 25% معفاة
رقم التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة الوضع على البضائع على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية العراقية
25-آ- معفاة معفاة معفاة