All legislation

قرار Decision No. 247 31/05/1952

التعديل رقم 206 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
247
Date
31/05/1952
Official Gazette
Issue 24, 11/06/1952, p. 596-597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 247 تاريخ 31/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

25 الزبدة الطازجة او المملحة حتى ما كان منها مصهورا: آ- الطازجة او المملحة القيمة 25% معفاة

رقم التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة التعريفة المطبقة الوضع على البضائع على البضائع على البضائع الفلسطينية السورية العراقية

25-آ- معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 ايار سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد