All legislation

قرار Decision No. 728 03/06/1958

يتضمن التعديل رقم 422 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
728
Date
03/06/1958
Official Gazette
Issue 24, 11/06/1958, p. 405-406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 728 تاريخ 03/06/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

638 الاجر, الالواح, المواسير, وغيرها من الحاجات , غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر والمصنوعة من الاسفلت الصرف او الممزوج او من المحاصيل المماثلة: ب - الالواح القيمة 25% 11% ج- وغيرها القيمة 50% 25%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

638 7،35% 11% 11% 11% 16،70% 25% 25% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران سنة 1958 العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري