All legislation

قرار Decision No. 727 03/06/1958

يتضمن التعديل رقم 421 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
727
Date
03/06/1958
Official Gazette
Issue 24, 11/06/1958, p. 403-404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 727 تاريخ 03/06/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

393 الخشب المتعاكس : ا- من الزان والبلوط (السنديان) القيمة 50% 25% ب - وغيرها القيمة 80% 40%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

393 16،70% 12،50% 25% 50% 26،70% 20% 40% 80%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران سنة 1958 العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء: جورج حيمري