All legislation

غير محدد Unspecified No. 76 30/05/1958

اعتبار المحركات الثابتة في عداد المواد المسموح بإدخالها الى المستودعات - الجمركية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
76
Date
30/05/1958
Official Gazette
Issue 24, 11/06/1958, p. 519-520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 76 تاريخ 30/05/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القرار رقم 528 تاريخ 6 حزيران سنة 1946 بالنص التالي: - المحركات الثابتة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار سنة 1958 الرئيس الامضاء: جورج حيمري الاعضاء: الامضاء: احسان بيضون الامضاء: ميشيل فركوح