All legislation

مرسوم Decree No. 19701 02/06/1958

تعديل المرسوم 18962 في 4-3-1958 المتعلق بتحديد ملاك الاختصاصيين في الدرك

Type
مرسوم · Decree
Number
19701
Date
02/06/1958
Official Gazette
Issue 24, 11/06/1958, p. 397-398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 19701 تاريخ 02/06/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم 18962 تاريخ 4/3/1958 المتعلق بتحديد ملاك الاختصاصيين على الوجه التالي: - بدلا من ملازم اول لاسلكي يقرأ: ملازم لاسلكي. - وبدلا من ملازم موسيقي يقرأ: ملازم اول موسيقي. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح