المادة 1
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 18962 تاريخ 4/3/1958 المتعلق بتحديد ملاك الاختصاصيين على الوجه التالي: - بدلا من ملازم اول لاسلكي يقرأ: ملازم لاسلكي. - وبدلا من ملازم موسيقي يقرأ: ملازم اول موسيقي. والباقي بدون تعديل.
مرسوم Decree No. 19701 02/06/1958
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 18962 تاريخ 4/3/1958 المتعلق بتحديد ملاك الاختصاصيين على الوجه التالي: - بدلا من ملازم اول لاسلكي يقرأ: ملازم لاسلكي. - وبدلا من ملازم موسيقي يقرأ: ملازم اول موسيقي. والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح