المادة 1
مادة 1: تعدل مادة 2 من المرسوم رقم 2636 تاريخ 22/8/1985 بحيث يضاف الى البند الثالث منها العبارة التالية: "باستثناء شرط الحد الاقصى للسن".
مرسوم Decree No. 3909 26/05/1987
مادة 1: تعدل مادة 2 من المرسوم رقم 2636 تاريخ 22/8/1985 بحيث يضاف الى البند الثالث منها العبارة التالية: "باستثناء شرط الحد الاقصى للسن".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 أيار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص