All legislation

مرسوم Decree No. 3909 26/05/1987

يتعلق بتعديل المرسوم رقم 2636 تاريخ 22-8-1985

Type
مرسوم · Decree
Number
3909
Date
26/05/1987
Official Gazette
Issue 24, 11/06/1987, p. 621
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3909 تاريخ 26/05/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل مادة 2 من المرسوم رقم 2636 تاريخ 22/8/1985 بحيث يضاف الى البند الثالث منها العبارة التالية: "باستثناء شرط الحد الاقصى للسن".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 أيار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص