المادة 1
مادة 1: كلف رئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار الاستمرار في تسيير اعمال المجلس وفقا للاحكام القانونية النافذة.
مرسوم Decree No. 3908 26/05/1987
مادة 1: كلف رئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار الاستمرار في تسيير اعمال المجلس وفقا للاحكام القانونية النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 أيار 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي