All legislation

قرار Decision No. 203 08/05/1987

تحديد اسعار شراء محصول التبغ والتنباك لموسم 1986

Type
قرار · Decision
Number
203
Date
08/05/1987
Official Gazette
Issue 24, 11/06/1987, p. 624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 203 تاريخ 08/05/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اسعار شراء محصول التنباك لموسم 1986 على اساس اسعار شراء موسم 1985 مضافة اليها زيادة مقدار/250/ بالمئة للبذرة البلدية و/400/ بالمئة للضرب العجمي المؤصل (سعدى 33) وذلك كما يأتي: البذرة سعر الكيلو من سعر الكيلو من سعر الكيلو الصنف الجيد الصنف الموسط من الصنف ل.ل. ل.ل. المتدني ل.ل. - بلدية 73 50 17 - ضرب عجمي مؤصل 138 98 31 (سعدى 33)

المادة 2

مادة 2: تحدد اسعار شراء محصول التبغ الورق العائد لموسم عام 1986 بحسب مختلف اسعار شراء محصول موسم 1985 بما فيها الزيادات الاستثنائية والخاصة, مضافة اليها زيادة عامة مقدارها/250/ بالمئة على ان يدور كسر نصف الليرة الى نصف ليرة وكسر الليرة الى ليرة.

المادة 3

مادة 3: تحسم نسبة 50 بالمئة من محصول التبغ المروى.

المادة 4

مادة 4: اذا رفض المزارع القبول بنتيجة الكشف يمكنه تقديم طلب اجتماع لجنة اعادة الكشف المنصوص عنها في المادة 27 من القرار رقم 16/ل.ر. تاريخ 30 كانون الثاني 1935.

المادة 5

مادة 5: يجري استلام التبغ عند الشراء بنتيجة كشف حسي وتصنيف حقيقي وفق الاسس الآتية: اولا: الجوائز والحسومات : ان الشكل الذي يقدم فيه التبغع المبسط والشكوك يؤدي اما الى اعطاء جوائز واما الى فرض حسومات وذلك وفق ما يأتي: أ- الجوائز: 1- شكل متقن جدا - بالات حسب النماذج المعينة متناسبة التركيب وزنها ادنى من 30 كيلوغراما - جائزة 15 (خمسة عشرة) قرشا عن كل كيلو صافي. 2- شكل مرض - بالات حسب النماذج المعنية متناسبة التركيب وزنها ادنى من 30 كيلوغراما - جائزة خمسة قروش عن كل كيلو صافي. 3- شكل عادي - لا شيء -. لا تمنح جائزتا حسن التحضير (15 و5 قروش ) الا لاصناف التبغ الجيدة والمتوسطة من المحاصيل الحالية من الشوائب والمقدمة طبقا للتعليمات والارشادات المعطاة للمزارعين شرط ان تكون البالات متناسبة التركيب غير موجهة ولا تحتوي على اكثر من: خمسة (5) بالمئة من التبغ المتدني اذا كانت مقدمة مبسطة. عشرين (20) بالمئة من التبغ المتدني اذا كانت مقدمة شكوكا. ب - الحسومات والعفويات : تراعى احكام المواد 4 و5 و6 و7 من القرار رقم 3574/1 تاريخ 31 كانون الاول 1986 في تطبيق الحسومات والعفويات . ج- ملاحظة: يطبق على جميع بالات التبغ المرزومة بشكل شكوك ومسحوبة خيطانها تسعير تبغ الشكوك. ثانيا: تقسيم الاصناف : 1- الصنف الجيد: يشمل اوراق الفحلية الثانية والثالثة واوراق الرقبية والترويسة الناتجة عن اراض صالحة والتي تتحلى بصفات حكمية جيدة (جدار وغير مزفر جدير) ونصف جيد المتانة واللدانة نصلها اصفر اللون السوى الضارب الى الحمرة. ' - يمكن ايضا ضمن هذا الصنف قبول اوراق الرقبية والترويسة القليلة العطب والتي تتحلى بطعم جيد وعرف مستحب وصورة معتدلة. 2- الصنف المتوسط: يشمل اوراق الفحلية الاولى والتنوية الناجحة التي تتحلى بجمال النصل ومتانته ولدائته وجودة لونه المتأتية من اراض جدير او جدار غير مزفرة. - يدخل ضمن نطاق هذا الصنف اوراق الفحلية والرقبية والترويسة الجميلة اللون دون النسيج الممكن ان يكون غليظ الملمس وقليل اللدانة الناتجة عن الاراضي البراوية. - اوراق الفحلية والرقبية والترويسة الجميلة اللون الناتجة عن اراضي مندمجة (جدار - مزفر كثرة الازوت ). - كل الاوراق التي انزلت من الصنف الجيد بسبب نضجها اللاطبيعي او تجفيفها غير مكتمل. - كل الاوراق التي انزلت من الصنف الجيد بسبب الاخضرار او الدكانة (نحو ثلث مساحتها). - كل الاوراق قليلة العطب التي انزلت من الصنف الجيد بسبب شوائب مرضية او حشرات او تمزيق. - بوجه عام جميع التبوغ المستحسنة الطعم والسورة. 3- الصنف المتدني: يشمل اوراق التنويه الرديئة الصنف الناتجة عن اراض براوية. - اوراق جميع القطفات المخضرة اللون او الحمراء المخضرة (بنسبة تفوق ثلث مساحتها), - اوراق كثيرة العطب من جراء الامراض او الحشرات او التمزيق. - الاوراق المعفنة او المسودة بنسبة تفوق ثلث مساحتها. - بوجه عام كل التبوغ التي لا تحتوي على الطعم المقبول والعرف المطلوب الناتجة عن الاراضي البراوية. 1- عديم النفع وبدون ثمن: - اوراق التكعيبة والكسر. - الاوراق المعفنة والاوراق غير الصالحة للاستعمال. - الاوراق الكاملة التعسم والكاملة الاخضرار والكاملة الاسوداد. - الاوراق الناتجة عن الخلف (براعم ثانوية). '

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير المالية كميل شمعون