المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 1/6/1987 والتي نتج عنها استشهاد دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ رشيد كرامي وما يتفرغ عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .
مرسوم Decree No. 3937 02/06/1987
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 1/6/1987 والتي نتج عنها استشهاد دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ رشيد كرامي وما يتفرغ عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .
مادة 2: تتولى وزارة العدل عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: نبيه بري