All legislation

مرسوم Decree No. 2430 08/06/1992

تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 2290 تاريخ 11/3/1991 المتعلق بتشكيل لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويض الصرف لعسكريي مؤسسات وزارة الدفاع

Type
مرسوم · Decree
Number
2430
Date
08/06/1992
Official Gazette
Issue 24, 11/06/1992, p. 558-559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2430 تاريخ 08/06/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: استبدل اسم النقيب طلال دوغان باسم النقيب الاداري محمد الرهاوي, عضوا مقررا في اللجنة الاحتياطية المشكلة بموجب المادة الثانية من المرسوم رقم 2290 تاريخ 11/3/1992

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 08/06/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: اسعد دياب