المواد
مادة 1: يلغى القرار رقم 111 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1940 المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 حزيران سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام