All legislation

مرسوم Decree No. 6114 04/06/1946

الغاء القرار رقم 111 الصادر بتاريخ 22-5-1940 القاضي بتقييد صدور الصحف اليومية على ورقة واحدة ذات صفحتين

Type
مرسوم · Decree
Number
6114
Date
04/06/1946
Official Gazette
Issue 24, 12/06/1946, p. 664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6114 تاريخ 04/06/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 111 الصادر بتاريخ 22 ايار سنة 1940 المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام