المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية في استراليا مقرها سيدناى يشمل نطاق صلاحيتها جميع الاراضي الاسترالية والتابعة لها.
مرسوم Decree No. 6132 06/06/1946
مادة 1: انشئت قنصلية في استراليا مقرها سيدناى يشمل نطاق صلاحيتها جميع الاراضي الاسترالية والتابعة لها.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير الخارجية وزير المالية الامضاء: فيليب تقلا الامضاء: اميل لحود