All legislation

مرسوم Decree No. 6121 06/06/1946

الحاق ادارة الميرة اللبنانية بوزارة الاقتصاد الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
6121
Date
06/06/1946
Official Gazette
Issue 24, 12/06/1946, p. 668-669
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6121 تاريخ 06/06/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلحق ادارة الميرة اللبنانية بوزارة الاقتصاد الوطني وتسمى فيها " مصلحة الميرة"

المادة 2

مادة 2: تنظم مصلحة الميرة ويحدد ملاكها وصلاحياتها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 3

مادة 3: يعين السيدان ناظم عكاري مدير عام غرفة رئيس مجلس الوزراء ونصري لحود مدير التموين ممثلين للحكومة اللبنانية في لجنة الميرة المشتركة.

المادة 4

مادة 4: يعين السيد جورج مدكور رئيسا لمصلحة الميرة اللبنانية.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعدي المنلا وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: اميل لحود الامضاء: سعدي المنلا