All legislation

مرسوم Decree No. 3116 05/06/1980

تحديد مركز ادارة مصلحة مياه نبع الطاسة وتوابعه

Type
مرسوم · Decree
Number
3116
Date
05/06/1980
Official Gazette
Issue 24, 12/06/1980, p. 634-635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3116 تاريخ 05/06/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت مدينة النبطية مركزا لادارة مصلحة مياه نبع الطاسه وتوابعه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاي: انور الصباح