المادة 1
مادة 1: حددت مدينة النبطية مركزا لادارة مصلحة مياه نبع الطاسه وتوابعه.
مرسوم Decree No. 3116 05/06/1980
مادة 1: حددت مدينة النبطية مركزا لادارة مصلحة مياه نبع الطاسه وتوابعه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاي: انور الصباح