المادة 1
مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1980 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1979
مرسوم Decree No. 3104 05/06/1980
مادة 1: حدد معدل الرسم السنوي في سنة 1980 على المصارف العاملة في لبنان للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع, بواحد بالالف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1979
مادة 2: تستثنى من الرسم الاموال والحسابات المستثناة منه بموجب احكام المادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975
مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 5 حزيران سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل