All legislation

قرار Decision No. 58 15/05/1980

منع الصيد في املاك بلدة تل الاخضر قضاء زحلة- محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
15/05/1980
Official Gazette
Issue 24, 12/06/1980, p. 644-645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 15/05/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنع ممارسة الصيد البري على اختلاف انواعه في منطقة تل الاخضر العقارية المحدودة حسب عرف وتقاليد اهالي البلدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/5/1980 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف