المادة 1
مادة 1: عدل في المادة 41 من المرسوم رقم 1602 تاريخ 27/12/1978 ما يلي: 1- يتقاضى الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين تعويضا شهريا مقطوعا للتمثيل قدره/2500/ ل.ل. الفان وخمسماية ليرة وتعويضا شهريا مقطوعا للسيارة قدره /1250/ ل.ل. الف ومايتان وخمسون ليرة لبنانية. 2- يتقاضى موظفو الفئة الاولى في السلك الخارجي في الادارة المركزية, سواء اكانوا سفراء في الملاك ام خارج الملاك, تعويضا شهريا مقطوعا للتمثيل قدره /1800/ ل.ل. الف وثمانماية ليرة وتعويضا شهريا مقطوعا للسيارة قدره /1250/ ل.ل. الف ومايتان وخمسون ليرة. 3- يتقاضى موظفو الفئة الثانية في السلك الخارجي في الادارة المركزية المعينين فيها بوظيفة مدير او مستثشار قانوني ذات تعويض التمثيل وتعويض السيارة المحددين في الفقرة 2 من هذه المادة. 4- يتقاضى الموظفون المشار اليهم اعلاه, تعويض التمثيل وتعويض السيارة هذا, على سبيل التسوية, وذلك عن الفترة الممتدة من 9/10/1983 ولغاية 5/3/1984 وعن الفترة الممتدة من تاريخ 28/2/1985 ولغاية صدور هذا المرسوم