All legislation

قرار Decision No. 148 04/06/1951

التعديل رقم 171 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
148
Date
04/06/1951
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1951, p. 418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 148 تاريخ 04/06/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة .......................................................... 48 البصل, الكرات والثوم: ب - الثوم كيلو قائم

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 16 غ. ل 8 غ. ل معفى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 5 حزيران سنة 1951, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 حزيران سنة 1951 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد